مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 336

302

7 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم (1).

48 باب حكم المضمضة والاستنشاق

303

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

304

2 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

305

3 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

__________________

(1) في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.

* 302 التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ص 135.

303 التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج 1 ص 192.

304 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.

305 التهذيب ج 1 ص 413.

الصفحة 94 من 336