العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال : لا بأس.
297
2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال : لا بأس.
298
3 سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال : عليه السلام لا بأس به.
299
4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصائم لا يشم الريحان.
300
5 وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ولا يشم الريحان.
301
6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية من الريحان ، يدل على ذلك :
__________________
297 298 299 300 التهذيب ج 1 ص 427.
301 التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.




