يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الأولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل قبل الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال ، ولا ينافي ذلك.
275
12 ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي عليه السّلام قال : قالت عايشة إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن عايشة ولأجل ذلك أسنده هو عليه السّلام أيضا إليها ولم يروه عن آبائه عليهم السّلام ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا.
276
13 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
277
14 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
__________________
275 276 277 التهذيب ج 1 ص 412.




