فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
42 باب حكم الارتماس في الماء
258
1 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
259
2 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
260
3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
261
4 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.
262
5 فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.
263
6 سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
__________________
(1) في د « ابن مسكان ».
* 258 259 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.
260 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.
261 التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه ( أربع ).
262 التهذيب ج 1 ص 411.
263 التهذيب ج 1 ص 443.




