مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 336

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

42 باب حكم الارتماس في الماء

258

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

259

2 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء

260

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.

261

4 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.

262

5 فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.

263

6 سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن

__________________

(1) في د « ابن مسكان ».

* 258 259 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.

260 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.

261 التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه ( أربع ).

262 التهذيب ج 1 ص 411.

263 التهذيب ج 1 ص 443.

الصفحة 84 من 336