عليه السّلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
254
2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
255
3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.
41 باب حكم الاحتقان
256
1 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
257
2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف (1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.
__________________
(1) في ج والمطبوعة ( الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا.
* 254 255 التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص 135 باختلاف يسير.
256 257 التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 135.




