ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :
249
6 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : جميعا سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال : ليس عليه شئ.
39 باب حكم القبلة للصائم
250
1 الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.
251
2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه.
252
3 عنه عن الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟ فقال له : له عف صومك فان بدء القتال اللطام.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية لان الأفضل الا يتعرض الانسان لهذه الأشياء تنزيها لصومه وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.
40 باب حكم من أمذى وهو صائم
253
1 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
__________________
249 التهذيب ج 1 ص 411.
250 251 252 التهذيب ج 1 ص 428 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.
253 التهذيب ج 1 ص 429.




