عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
15
3 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
16
4 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام أنهما قالا (1) : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
3 باب زكاة الحلي
17
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.
18
2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.
19
3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته.
__________________
(1) في المطبوعة ود ( أنه قال ).
* 15 16 التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 146 وليس في السند عن أبيه.
17 18 19 التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 وفى الأخير عاريته.




