مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 336

بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

180

2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.

181

3 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى الصناع فكيف ذلك؟ فكتب : بخطه الخمس بعد المؤنة.

182

4 علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال : لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.

183

5 علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا

__________________

180 التهذيب ج 1 ص 384.

181 182 التهذيب ج 1 ص 384.

183 التهذيب ج 1 ص 384 الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.

الصفحة 55 من 336