مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 336

133

11 عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

134

12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي.

فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :

135

13 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من اقط (1) ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

22 باب ماهية زكاة الفطرة

136

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره

__________________

(1) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.

* 133 التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

134 التهذيب ج 1 ص 369.

135 136 التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

الصفحة 42 من 336