أبي عبد الله عليه السّلام أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليه السّلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة.
127
5 عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
128
6 وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
129
7 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
130
8 عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
131
9 علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
132
10 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
__________________
127 128 129 130 131 التهذيب ج 1 ص 369.
132 التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211.




