مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 336

19 باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة

116

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

117

2 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.

118

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.

20 باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة

119

1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (1) دينارا أيزكيها؟

__________________

(1) الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.

* 116 التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155.

117 118 التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف في السند والمتن 119 التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117.

الصفحة 38 من 336