مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 336

منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه السّلام ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ، يدل على ذلك :

113

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السّلام يسئل شهابا (1) من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

18 باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم

114

1 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ، قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.

وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.

115

2 فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.

__________________

(1) هو شهاب بن عبد ربه.

* 113 التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179.

114 115 التهذيب ج 1 ص 365 والأخير صدر لحديث 115.

الصفحة 37 من 336