مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 336

104

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه السّلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

105

6 سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.

17 باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

106

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث (1).

107

2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

108

3 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

109

4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر

__________________

(1) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365.

* 104 105 التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.

106 107 التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 وفى الأخير بسند آخر.

108 109 التهذيب ج 1 ص 365.

الصفحة 35 من 336