عليه السّلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
1186
15 وبهذا الاسناد عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال : أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
1187
16 وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام إن من المذخور الاتمام في الحرمين.
1188
17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.
1189
18 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ومن شاء قصر.
1190
19 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال : فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.
229 باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام والصلاة
1191
1 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم
__________________
1186 1187 1188 التهذيب ج 1 ص 570 الكافي ج 1 ص 308.
1189 1190 1191 التهذيب ج 1 ص 570.




