1166
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
فالوجه فيه أن نحمله على من حج على طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.
1167
3 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الممر بالمدينة في البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.
227 باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا
1168
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ فقال : هو أقضى للدين.
1169
2 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه السّلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج؟ استقرض وحج.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب عليه ، يدل على هذا التفصيل :
1170
3 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
__________________
1166 التهذيب ج 1 ص 572 الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ص 218.
1167 1168 التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 196.
1169 1170 التهذيب ج 1 ص 573 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 315 والصدوق في الفقيه ص 196.




