مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 336

ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.

224 باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام

1154

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السّلام يقول لكل شهر عمرة.

1155

2 عنه عن يونس عن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول كان علي عليه السّلام يقول : لكل شهر عمرة.

1156

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : والعمرة في كل سنة مرة.

1157

4 وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يكون عمرتان في سنة.

فالوجه في هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة أيام ، يدل على ذلك أيضا :

1158

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : تكون أقل؟ فقال : تكون لكل

__________________

1154 التهذيب ج 1 ص 571.

1155 1156 1157 التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

1158 التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ص 199.

الصفحة 326 من 336