أبواب العمرة
223 باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
1150
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
1151
2 وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قول الله عزّ وجلّ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله أصحابه.
1152
3 وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه السّلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :
1153
4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
__________________
1150 1151 التهذيب ج 1 ص 571 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.
1152 التهذيب ج 1 ص 571 الفقيه ص 198 بتفاوت يسير.
1153 التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.




