الذي هو فرضه أجزأ عنه ، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله على الاخبار المسندة.
222 باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا
1147
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : ( اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ).
1148
2 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف.
1149
3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الأولان على الفضل والاستحباب.
__________________
1147 1148 التهذيب ج 1 ص 566 الكافي ج 1 ص 251 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191.
1149 التهذيب ج 1 ص 566 الفقيه ص 191.




