مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 336

حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :

1139

9 ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.

220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل

1140

1 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.

1141

2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :

1142

3 ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت

__________________

1139 1140 التهذيب ج 1 ص 565.

1141 1142 التهذيب ج 1 ص 565 الكافي ج 1 ص 250.

الصفحة 322 من 336