مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 336

لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (1).

93

2 حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال.

94

3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس.

95

4 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس.

96

5 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

97

6 وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل

__________________

(1) في ب و ج والمطبوعة ( إذا دخلت ).

* 93 التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.

94 95 التهذيب ج 1 ص 361.

96 97 التهذيب ج 1 ص 361.

الصفحة 32 من 336