عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :
1125
4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
1126
5 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
217 باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
1127
1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
1128
2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله من قرب.
__________________
1125 التهذيب ج 1 ص 562.
1126 التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند.
1127 التهذيب ج 1 ص 563.
1128 التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250.




