مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 336

عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :

1125

4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

1126

5 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

أبواب الزيادات

217 باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام

1127

1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.

1128

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله من قرب.

__________________

1125 التهذيب ج 1 ص 562.

1126 التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن والسند.

1127 التهذيب ج 1 ص 563.

1128 التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250.

الصفحة 318 من 336