وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :
1104
3 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
1105
4 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
214 باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة
1106
1 موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها.
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام : عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه
__________________
1104 التهذيب ج 1 ص 467 الكافي ج 1 ص 260.
1105 التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.
1106 التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.




