الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
1095
2 عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال : أبو عبد الله عليه السّلام أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
1096
3 الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
1097
4 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسئل الله العافية ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على من كانت حجته تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل ، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام ، وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال : في أول الخبر وعليهم الحج من
__________________
1095 التهذيب ج 1 ص 531 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 201.
1096 1097 التهذيب ج 1 ص 531 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 296 والصدوق في الفقيه ص 201.




