مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 336

واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة ، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة ، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :

1072

5 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.

207 باب وقت النفر الأول

1073

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.

1074

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله عزّ وجلّ.

__________________

1072 1073 التهذيب ج 1 ص 524 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 307 وهو صدر حديث.

1074 التهذيب ج 1 ص 524.

الصفحة 300 من 336