سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الدلجة (1) إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت قال : لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
202 باب إتيان مكة أيام التشريق لطواف النافلة
1050
1 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها.
1051
2 وعنه عن فضالة عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : حسن (2).
1052
3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال : لا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الحظر ، يدل على ذلك :
1053
4 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
__________________
(1) الدلجة : محركة وبالضم السير من أول الليل.
(2) في التهذيب عن رفاعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال : نعم ان شاء ، وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت إلى آخر الحديث كما في الأصل قال : السيد صاحب المدارك والظاهر أن هذا سقط سهوا من قلم ناسخ الكتاب.
* 1050 التهذيب ج 1 ص 520 الفقيه ص 202.
1051 1052 التهذيب ج 1 ص 521 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306
1053 التهذيب ج 1 ص 521 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ص 202.




