عليه السّلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
1046
9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ، لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :
1047
10 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
1048
11 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :
1049
12 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
__________________
1046 1047 التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306.
1048 1049 التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت يسير.




