يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
1032
3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.
1033
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها.
1034
5 عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
1035
6 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن يوم النحر وغده ، يدل على ذلك :
1036
7 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما.
على أنه إنما يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا
__________________
1032 التهذيب ج 1 ص 517 الكافي ج 1 ص 305.
1033 التهذيب ج 1 ص 517 الفقيه ص 189.
1034 1035 التهذيب ج 1 ص 518 الفقيه ص 189.
1036 التهذيب ج 1 ص 517.




