فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :
1028
4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.
199 باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل الطواف فبعد الطواف أولى.
1029
1 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
200 باب وقت طواف الزيارة للمتمتع
1030
1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال : يوم النحر.
1031
2 عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام
__________________
1028 1029 1030 1031 التهذيب ج 1 ص 517.




