المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل :
1024
7 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب.
198 باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب
قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
1025
1 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.
1026
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.
1027
3 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا.
__________________
1024 1025 1026 1027 التهذيب ج 1 ص 517.




