إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :
1014
4 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليه السّلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.
1015
5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.
1016
6 الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.
1017
7 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك الأفضل.
__________________
1014 التهذيب ج 1 ص 515.
1015 1016 1017 التهذيب ج 1 ص 515 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 303.




