فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
أبواب الحلق
195 باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح
1006
1 موسى بن القاسم عن علي عليه السّلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
1007
2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
1008
3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام جعلت فداك ، إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرج لا حرج.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :
__________________
1006 التهذيب ج 1 ص 514.
1007 التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت في المتن والسند.
1008 التهذيب ج 1 ص 514 الكافي ج 1 ص 303.




