990
8 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.
192 باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا
991
1 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
992
2 عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
993
3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين
__________________
990 التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207.
991 992 التهذيب ج 1 ص 512 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 207.
993 التهذيب ج 1 ص 512.




