ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
980
2 الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الاهاب (1) فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
981
3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه السّلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
982
4 ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
191 باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
983
1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى
__________________
(1) الاهاب : الجلد قبل أن يدبغ.
* 980 981 982 983 التهذيب ج 1 ص 511.




