975
2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
976
3 وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال : وهذه مسألة شهاب (1) كتب إليه فيها.
977
4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه ، والذي يدل على ذلك :
978
5 ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا السنام فإنه دواء قال : أحمد وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
190 باب جلود الهدي
979
1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ذبح رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السّلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها
__________________
(1) شهاب بن عبد ربه الأسدي مولاهم الصيرفي الثقفي.
* 975 976 977 التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 302.
978 979 التهذيب ج 1 ص 511.




