مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 336

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه.

ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :

960

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

185 باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول

961

1 الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.

قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :

962

2 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي

__________________

960 961 التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

962 التهذيب ج 1 ص 509.

الصفحة 271 من 336