وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :
960
6 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
185 باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول
961
1 الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.
قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :
962
2 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي
__________________
960 961 التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
962 التهذيب ج 1 ص 509.




