مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 336

أبواب الذبح

175 باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا

913

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.

914

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب. والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :

915

3 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (1) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.

__________________

(1) في التهذيب ( عمار ).

* 913 914 915 التهذيب ج 1 ص 503 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299

الصفحة 259 من 336