ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.
905
4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
906
5 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.
173 باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع
907
1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
908
2 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
__________________
905 التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.
906 التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296.
907 908 التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294.




