مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 336

ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.

905

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

906

5 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.

173 باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع

907

1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

908

2 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

__________________

905 التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.

906 التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296.

907 908 التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294.

الصفحة 257 من 336