مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 336

109

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام : فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.

فلا تنافي بين الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.

172 باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر

902

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

903

2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار ، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على ذلك :

904

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

__________________

901 التهذيب ج 1 ص 500. 902 التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن أبي إبراهيم.

903 التهذيب ج 1 ص 501.

904 التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.

الصفحة 256 من 336