رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
892
6 عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
893
7 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (1) ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.
170 باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
894
1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع (2) فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
895
2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
__________________
(1) مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.
(2) جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.
* 892 893 التهذيب ج 1 ص 496.
894 895 التهذيب ج 1 ص 500.




