فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
858
4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال : يدخل مكة بغير إحرام.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه الاحرام ، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام ، يدل على هذا التفصيل :
859
5 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.
166 باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة
860
1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
861
2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
862
3 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد
__________________
858 859 التهذيب ج 1 ص 493.
860 861 التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 287.
862 التهذيب ج 1 ص 495.




