161 باب السعي بغير وضوء
837
1 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس.
838
2 موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
839
3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :
840
4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
841
5 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.
__________________
837 838 839 التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286 بتفاوت يسير.
840 التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.
841 التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191.




