مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 336

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) حتى ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر.

157 باب وقت ركعتي الطواف

819

1 موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

820

2 عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.

821

3 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السّلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

822

4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

__________________

819 820 التهذيب ج 1 ص 486.

821 التهذيب ج 1 ص 487 الكافي ج 1 ص 282.

822 التهذيب ج 1 ص 486.

الصفحة 236 من 336