763
2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة.
764
3 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
765
4 عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا :
766
5 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
767
6 عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير
__________________
763 التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيهما الا الطواف بالبيت.
764 التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.
765 التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 وهو ذيل حديث فيهما.
766 767 التهذيب ج 1 ص 480.




