مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 336

سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول.

753

8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.

فلا ينافي الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.

143 باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية

754

1 موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال : يصلي ركعتين.

755

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك قلت : جعلت فداك شك في طواف النافلة قال : يبني على الأقل.

__________________

(1) المراد بهما محمد بن أبي حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث 3 من باب 131.

* 753 التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 وذكر صدر الحديث.

754 755 التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 280.

الصفحة 219 من 336