المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
140 باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
741
1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
742
2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
أبواب الطواف
141 باب استلام الأركان كلها
743
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.
744
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
__________________
741 التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.
742 التهذيب ج 1 ص 556. 743 التهذيب ج 1 ص 476.
744 التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.




