736
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
737
5 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
738
6 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
739
7 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
740
8 عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له
__________________
736 التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270.
737 738 التهذيب ج 1 ص 554.
739 التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166.
740 التهذيب ج 1 ص 555.




