مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 336

716

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : أآكل من مالي قال : هو مالك لان عليك فداه قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

717

5 وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي (1) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.

136 باب من تكرر منه الصيد

718

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.

719

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي

__________________

(1) نسخة في د والمطبوعة ( الحارثي ).

* 716 717 التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

718 719 التهذيب ج 1 ص 553 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273

الصفحة 210 من 336