مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 336

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :

708

3 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

709

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :

710

5 ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.

134 باب من قتل سبعا

711

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

712

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.

__________________

(1) التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.

* 708 709 710 التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 73 711 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265.

712 التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231.

الصفحة 208 من 336