فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :
708
3 ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.
709
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
710
5 ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
134 باب من قتل سبعا
711
1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
712
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
__________________
(1) التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.
* 708 709 710 التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 73 711 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265.
712 التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231.




