مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 336

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :

705

5 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد (1) إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.

133 باب من قتل جرادة

706

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.

707

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (2) عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم.

__________________

(1) البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

(2) في د ونسخة في المطبوعة ( الخياط ).

* 705 التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير.

706 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.

707 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.

الصفحة 207 من 336