عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا على ما تقدم :
705
5 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد (1) إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
133 باب من قتل جرادة
706
1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.
707
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (2) عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم.
__________________
(1) البريد : اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.
(2) في د ونسخة في المطبوعة ( الخياط ).
* 705 التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير.
706 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.
707 التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.




