مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 336

ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.

132 باب من رمى صيدا يؤم الحرم

701

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.

702

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.

703

3 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (1) بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه (2).

704

4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن

__________________

(1) هو بضم العين.

(2) ( يفديه على نحره ) كذا في التهذيب والكافي.

* 701 702 التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 274 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 185.

703 التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 274.

704 التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 230 والحديث عن الرضا عليه السّلام بتفاوت يسير.

الصفحة 206 من 336